30/05/2026
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري .
الفصل الأول
🚨 شروط منح السكن العمومي الأيجاري 🚨
المادة : 2 يقصد بالسكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم ، السكن المموّل من طرف الدولة أو الجماعات المحلية ، والموجه فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة و /أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة .
كما يمكن إستعمال السكن العمومي الإيجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة .
المادة : 3 لايمكن الشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا في مفهوم هذا المرسوم إذا كان :
يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة ،
يملك قطعة أرض صالحة للبناء ،
استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار ،
استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي .
تعني هذه الشروط أيضا زوج طالب السكن .
المادة : 4 لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم ، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار ) 24.000 دج .(
المادة : 5 يجب أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه .
المادة : 6 يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن ، ويجب أن يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
نسخة من شهادة الميلاد ) رقم (12
شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوج ،
شهادة الإقامة أو أي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة ،
شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها ،
شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه ، مسلمة من المحافظة العقارية ،
تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات موضوع هذا المرسوم ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى .
يؤدي كل تصريح كاذب من طرف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة وهذا بغض النظر عن متابعته قضائيا .
يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن