ميهوب للمعاملات العقارية والادارية والمساحة

  • Home
  • Syria
  • Jableh
  • ميهوب للمعاملات العقارية والادارية والمساحة

ميهوب للمعاملات العقارية والادارية والمساحة مع سوريا الاسد مع التطوير والتحديث

صفحتنا معنية بمتابعه المجازين القانونين والتعاون معهم على حسن سير عملهم والرد على الاسئلة الخاصة بالمعاملات و محاوله توصيل آرائنا للآخرين بكل شفافية ومصداقية
وشكرا لتعاونكم .......

21/04/2022

بتسافر لآخر الدنيا وبترجع
ومابتخلص معاملتك من التركات... تعقيد... تعقيد.. تعقيد 😠😠😠😠😠😠

31/01/2022
20/04/2021

مجلس الشعب يقر مشروع قانون الرسوم العقارية

#دمشق || #سانا

أقر اليوم في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة برئاسة رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته وأصبح قانوناً.

وتحدد مواد القانون قيمة الرسوم الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وفق مجموعة من النسب المحددة على أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال إستناد التسجيل إلى عدة حالات منها “صك غير قابل للعزل وحكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون وعلى واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال ومعاملات تسجيل حق الانتفاع”.

وتبين المواد وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك رسم إدارة محلية بنسبة 10 بالمئة من مقدار الرسوم المذكورة بينما ترد ما نسبته 80 بالمئة من الرسوم المستوفاة لأصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية في حين لا ترد رسوم معاملات “الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند والبيانات ورسوم الأعمال الفنية ورسم الطابع المالي ورسم الإدارة المحلية”.

وتعفى من الرسوم المحددة في هذا القانون جميع “الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية” ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود وتأمين وسائط النقل بينما تعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أقر المجلس عدداً من تقارير اللجان المختصة حول المراسيم التشريعية التي وردت للمجلس ومنها “الإعفاء من الغرامات المترتبة على مخالفات قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021″ و”قانون حماية المستهلك” و”تعديل بعض مواد المرسوم 20 لعام 2017 الناظم لأعمال مجلس الوزراء”.

حضر الجلسة وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس والداخلية اللواء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتصالات والتقانة المهندس والأشغال العامة والإسكان المهندس والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس .

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.
منقوله

29/03/2021

الرئيس الأسد يصدر القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم 15

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1442هـ الموافق لـ 25-3-2021م.

يصدر ما يلي:

المادة 1 –

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزير:وزير المالية. الهيئة:الهيئة العامة للضرائب والرسوم. المدير العام:مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم. الوحدة العقارية:عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية. القيمة الرائجة للوحدات العقارية:القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية. الضريبة:الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار. الشريحة السعريّة:مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحدّدة جغرافيّاً، يكون سعر المتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة على حدة. المنطقة السعرية:مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة. الخرائط الالكترونية:



مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.

المادة 2 –

استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.

المادة 3 –

تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:

أ – لجنة مركزية:

1- تتألف اللجنة المركزية من:وزير الماليةرئيساًمدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسومعضواً ونائباً للرئيسمدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاريعضواًمدير عام المديرية العامة للمصالح العقاريةعضواًمدير عام المؤسسة العامة للإسكانعضواًمدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاريعضواًمدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعدعضواًنقيب المهندسينعضواًممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مديرعضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزيرعضواًمدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئةعضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.

ب – لجان رئيسية:

1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:مدير المالية في المحافظةرئيساًممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقلعضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقلعضواًرئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديريةعضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظةعضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزيرعضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديريةعضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

ج – لجان فرعية:

1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحالرئيساًممثل عن الوحدة الإداريةعضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظةعضواًرئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديريةعضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظةعضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزيرعضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديريةعضواً ومقرراً2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق.
3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.

المادة 4 –

‌أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية.‌ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى، وبمعدل لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادة أو نقصاناً.

المادة 5 –

يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:

‌أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية.‌ب- (٢%) اثنان بالمائة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.‌ج- (١%) واحد بالمائة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.‌د- (٣%) ثلاثة بالمائة عن بيع العقارات غير السكنية.‌هـ- (١%) واحد بالمائة للأسطح في العقارات السكنية.

المادة 6 –

‌أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (٤٠%) أربعين بالمائة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (٦٠%) ستين بالمائة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك.‌ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (٩٠%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.

المادة 7 –

‌أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي:1- /١٥%/ خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /٥/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.‌ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.



المادة 8 –

مع مراعاة أحكام المادة /١١٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين /٥/ و /٧/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.

المادة 9 –

‌أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي:1- تقديم تصريح خطي خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /١/ من هذه الفقرة.‌ب- يغرم المخالف لأحكام البند /١/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه.‌ج- يخضع المخالف لأحكام البند /٢/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٤٦/ لعام ١٩٦٨.

المادة 10 –

‌أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية:1- نزع الملكية للمنفعة العامة.2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.‌ب- تبقى سارية الإعفاءات الضريبية كافة الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته.

المادة ١١ –

يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة:

‌أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.‌ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.

المادة 12 –

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي:قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدلرئيساًمدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحالعضواًممثل الوحدة الإداريةعضواًمقيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العامعضواًرئيس دائرة أو شعبة تجارة العقاراتعضواً ومقرراً‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.‌ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.‌د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية.‌هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية.‌و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.‌ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية.‌ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات.‌ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.

المادة 13 –

‌أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.‌ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.‌ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.‌د-1- يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.2- تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.3- في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.4- لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /١/ من هذه الفقرة دون استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف لمنح براءة الذمة لتنفيذ هذه الأحكام وفق التشريعات النافذة.5- لا تعد الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة براءة ذمة مالية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بالدعوى.6- ترسل المحكمة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.

المادة 14-

‌أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.‌ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.

المادة 15 –

لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.

المادة 16 –

‌أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0006/ ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ فتخضع للضريبة بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.‌ب- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (٥%) خمسة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.‌ج- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.‌د- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية.‌هـ- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تسجيل العقد في الوحدة الإدارية.‌و- يغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.‌ز- تطبق أحكام المادة /١٠٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د– هـ/ من هذه المادة.‌ح- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.‌ط- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تسجيلها وإرسال صورة طبق الأصل عنها بعد التسجيل.‌ي- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية.‌ك- تطبق أحكام القانون رقم /٢٥/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية.‌ل- تعامل عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار.

المادة 17 –

لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.

المادة ١٨-

تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.

المادة ١٩ –

تلغى الفقرتان /ب/ و /ج/ من المادة /٤/ والمادة /٧/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٦/ لعام ٢٠٠٤، والمواد /١٤،١١،٦،٥،٤،٣،٢،١/ من القانون رقم /٤١/ لعام ٢٠٠٥، والمرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٣/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /٢٣/ لعام ٢٠١١.

المادة ٢٠ –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.

المادة ٢١ –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ ٣-٥-٢٠٢١.



دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 29- 3-2021 ميلادي

الف مبروك... انشاء الله خير...
18/03/2021

الف مبروك... انشاء الله خير...

الرئيس الأسد يُصدر قانوناً لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخلأصدر الرئيس  #الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس   بهدف ت...
20/02/2021

الرئيس الأسد يُصدر قانوناً لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل
أصدر الرئيس #الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة مع #إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف ، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة #القرض.
يشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه.
ويشكل القانون بوابة لتحسين للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل #الورشات و لتلك الفئات. ويجمع المرسوم في مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في ، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة #الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل #عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول #الودائع وفتحِ و ، وتقديم وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.
وخاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.
وحدد القانون مبلغ خمس مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف.

تفاصيل القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1320355

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس

15/02/2021

أسعد الله أوقاتكم
موضوع لازم جميع الزملاء يكونوا على علم فيه
بالنسبة لعقود البيع القطعية الخاصة بمقاسم السجل المؤقت و التي يتم ابرامها عادة بين مالك العقار أو المتعهد مع اي شاري اصبحت بالنسبة للمحاكم البدائية باللاذقية باطلة و مخالفة للقانون و تستوجب احالة اطراف العقد و منظم العقد للنيابة و مقاضاتهم و البديل هو التنازل مباشرة في المالية و السجل المؤقت دون ابرام اي عقد ..
هذا القرار اتخذته محاكم البداية استنادا لقانون اعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي 82 لعام 2010 في المادة الرابعة و الخامسة منه و اي دعوى ترفع امام القاضي بهذا الخصوص يتم شطب الدعوى و ردها و للمدعي حق الاستئناف
و المحامون اصبحوا على علم بهذا الموضوع بالمختصر يعني ماعاد في شي اسمو عقد بيع قطعي لمقاسم السجل المؤقت و انما تنازل مالي و سجل مؤقت مباشرة ..
هذا شأن قضائي لا يحق لي او لاي شخص البحث في صحته أو قانونيته و اطرح هذا الموضع ليس للنقاش و إنما لأخذ العلم فقط تجنبا لأي مساءلة قانونية لمن ينظم عقد بيع قطعي لمقسم مسجل بالسجل المؤقت منقولة من صفحة الصديق hosam mohmmad

29/01/2021

هذا... مشروع قانون البيوع العقارية وفرض الضريبة على القيمة الرائجة للعقار...

مادة1- أ- يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوصة عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم/24/ لعام 2003 وتعديلاته.

ب- تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.

ج- القيمة الراائجة للوحدات العقارية : القيمة المالية للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية ورسوم التسجيل العقاري.

مادة 2-

أ - يشكل وزير المالية اللجان اللازمة لاحتساب القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق ما يلي:

1. لجنة مركزية برئاسة وزير المالية وتضم ممثلين عن الجهات صاحبة العلاقة ، مهمتها الاشراف على احتساب الاسعار الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية على مستوى كل محافظة واعتمادها.

2. لجنة رئيسية في مديرية المالية بالمحافظة وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، مهمتها الاشراف على عمل اللجان الفرعية الخاصة واعتماد نتائج عملها.

3. لجان فرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، مهمتها تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحةوفق المعايير المحددة لذلك وتحميلها على الخرائط الالكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نظاق عملها.
ب- تعتمد المناطق السعرية وأسعارها الوسطية ونسب المعايير الوزنية لتثقيل العقارات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من اللجنة المركزية.

ج_ تثقيل الوحدة العقارية وفق معايير بنسب محددة، ينتج عنها زيادة او نقصان في السعر الرائج للشرائح السعرية وفقا لمواصفاتها التي تميزها عن وحدة عقارية اخرى وبمعدل لا يتجاوز زائد او ناقص 20%.

المادة 3

- يحدد معدل الضريبة المذكورة في المادة السابقة بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة وفقاً لمايلي:

أ-/1%/ للعقارات السكنية تامة البناء.

ب-/1,5%/ للعقارات السكنية على الهيكل.

ج- /2%/ للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ على كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /5%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.

د- /1%/ للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.

ه- تعامل الأسطح المعدة للبناء التي يسمح بالبناء عليها معاملة الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق أما إذا كان لا يسمح بالبناء عليها فتعامل معاملة الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي.

و- /1%/ عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية المؤجرة أو غير المؤجرة /رقبة وانتفاع/ وتحدد قيمة الملكية في المناطق التي يتم تسليم العقارات فيها لقاء بدل حق الإيجار (فروغ) بمعدل /10%/ من القيمة الرائجة المقدرة.

ز- في حال بيع حق الرقبة يعتمد معدل /40%/ من الضريبة، وفي حال بيع حق الانتفاع يعتمد معدل /60%/ من الضريبة.

المادة4- أ- تعتمد نسبة /90%/ من القيمة الرائجة عند بيع حق الإيجار (فروغ) للعقارات المستثمرة وغير المستثمرة المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص غير الممارسين للمهن المذكورة.

ب- يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها من القيمة المعتمدة بالفقرة /أ/ السابقة وفقاً لمايلي:

1- /3%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0.5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /8%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.

2- /1,5%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطوابق فوق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /4%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.

3- /1%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق تحت الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /2%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.

4- /3%/ للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0،5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /6%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.

5- /1.5%/ لمنشآت تربية الحيوانات.

المادة5- أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفقاً لمايلي:

1- /25%/ من المعدلات المذكورة بالمادتين /2 و3/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.

2- تعامل بقية معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.

ب- تحدد معدلات ضريبة التركات للعقارات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة مئوية من معدلاتها الضريبية وفقاً لمايلي:

1- /10%/ عند الانتقال للأصول والفروع والأزواج.

2- /25%/ عند الانتقال للإخوة وفروعهم.

3- /50%/ عند الانتقال لبقية الورثة.

المادة6- مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 تتضمن النسب المذكورة في المواد /2-3-4/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية.

المادة7- أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بمايلي:

1- تقديم تصريح خطي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.

2- تسديد الضريبة المترتبة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في البند /1/.

ب- يغرم المخالف لأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة قدرها /10%/ من الضريبة المترتبة عليهم.

ج- يخضع المخالف لأحكام البند/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1968.

المادة 7- تعفى من الخضوع لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:

أ- عمليات نزع الملكية والاستملاك للمنفعة العامة أو للتنظيم وعمران المدن.

ب- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.

ج- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

د-البيوع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.

ه- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سورية شريطة المعاملة بالمثل, والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.

المادة 8- يحق للمكلف الاعتراض على التصنيف الذي احتسبت الضريبة بالاستناد إليه خلال مدة /30/يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض, على أن يسدد المكلف مبلغ تأمين وقدره /5000/ ل.س للعقارات السكنية والعقارات الزراعية التي تقع خارج المخطط التنظيمي و/25000/ ل.س لبقية العقارات ويعاد التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.

المادة 9- أ- تشكل لجان للبت بالاعتراضات بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.

ب- يجوز تشكيل أكثر من لجنة يرأسها رئيس قسم.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها نهائية.

د- على اللجان المذكورة البت بالاعتراضات المقدمة إليها وذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض وتنحصر مهمتها بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية والكشف الحسي على موقع العقار.

المادة 10- أ- يحظر على كتاب العدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.

ب- لا تسلم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لأصحابها ولا تحال إلى التنفيذ إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.

المادة 11- تحدد تعويضات اللجان المذكورة في هذا القانون بقرار من وزير المالية, وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة 12- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وعلى مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

وتشمل هذه البيوع:

1- عمليات البيع التي سيتم تسجيلها في (السجل العقاري – السجل المؤقت – الكاتب بالعدل – التنازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية – التنازل لدى المؤسسة العامة للإسكان – الأحكام القضائية القطعية…).

2- تعد عمليات المبادلة بمثابة عملية بيع حيث يخضع كل شخص للضريبة حسب نوع العقار الذي تنازل عنه.

3- المشاركة بين صاحب أرض وتاجر البناء من أجل تشييد بناء ومن ثم التخاصص بينهم فيخضع فرق الاختصاص للضريبة وفق النسبة الأعلى وحسب القيم الرائجة بتاريخ التخاصص.

4- أما الاختصاص بين المالكين فيخضع الفرق بين القيم الرائجة للعقارات المتخاصص بها والقيمة الرائجة للعقارات الواجب الاختصاص بها للضريبة، وتحسب هذه الضريبة وفقاً للنسب والمعدلات الأعلى وعدد السنوات الأقدم للتملك في حال اختلافها واختلاف ماهية هذه العقارات.

وتم تحديد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة مئوية من القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد مضروبة بمساحة العقار المبيع ويجب عند احتساب الضريبة اعتماد الوصف المالي المكتسب الدرجة القطعية وفي حال كان العقار على الشيوع يجب تحديد الحصة المبيعة على القيد المالي.

ويجب على اللجان المشكلة بموجبها تحديد القيمة الرائجة لسعر المتر المربع بموجب جداول تعدها لجان فرعية في المحافظات ويشكلها وزير المالية وتمثل فيها كل من الجهات الآتية:

تم تحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة في جداول خاصة

محددات تنظيمية

وفي معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي يتم تحديد تاريخ التملك للعقارات التجارية والأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية وفق مايلي:

1- تاريخ الشراء بموجب سند التمليك أو الوكالة أو الحكم القضائي أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ التملك أو من تاريخ المباشرة لأول مرة بضريبة الدخل المقطوع أو الأرباح الحقيقية وفي حال تبين بموجب وثيقة رسمية أن التملك أقدم من تاريخ الوثائق المذكورة فيؤخذ تاريخ التملك الأقدم.

2- تاريخ الحصول على رخصة البناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتشييد بناء مرخص.

3- تاريخ نهاية الإنشاء بالنسبة للعقارات غير المرخصة وفق القيود المعتمدة لدى السجل المالي.

4- تاريخ عقد المشاركة الموثق بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون مالكي العقارات من أجل تشييدها إذا كانت مرخصة قبل عقد المشاركة.

5- تاريخ وفاة المؤرث في حال التملك إرثاً.

6- تاريخ دخول العقارات المخططات التنظيمية المصدقة.

7- تاريخ صدور قرار الدوائر المالية بتحويل العقار من تجاري إلى سكني شرط الاحتفاظ به من قبل الشخص الذي قام بتحويل عقاره من تجاري إلى سكني مدة خمس سنوات على الأقل.

8- في حال بيع عقار تم تملكه اختصاصاً يعدّ تاريخ التملك هو تاريخ التملك الأساس قبل الاختصاص.

9- تاريخ بدء التكليف المعتمد في القرار البدائي الصادر عن اللجان المالية بتحويل العقار من سكني إلى تجاري والمكتسب الدرجة القطعية أو تاريخ وجود أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ تحويل العقار إلى تجاري.

10- تاريخ الهبة للأصول والفروع والأزواج يتوجب مضي على الهبة للموهوب له أكثر من خمس سنوات، وفي حال البيع ضمن الخمس سنوات يؤخذ تاريخ تملك الواهب.منقوله

Address

Jableh
WWW.FACEBOOK.COM/MAEHOOB

Telephone

+963966807804

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ميهوب للمعاملات العقارية والادارية والمساحة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ميهوب للمعاملات العقارية والادارية والمساحة:

Share

Category