شركة التقة للمحماة وتوتيق العقود والاستتمارث العقارية

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • شركة التقة للمحماة وتوتيق العقود والاستتمارث العقارية

شركة التقة للمحماة وتوتيق العقود والاستتمارث العقارية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from شركة التقة للمحماة وتوتيق العقود والاستتمارث العقارية, Real Estate, ليبيا, Tripoli.

18/07/2026

اسقاط الحقوق المترتبة عن عقد الزواج
طعن أحوال شخصية رقم 23/ 60 ق تاريخ الحكم 18 - 12 - 2013 .
المبدأ القانوني : لما كان الثابت ان الطاعنة قد دينت فى قضية جنائية ، بسبب إدخالها رجلا غير محرم إلى بيت الزوجية ليلاً ، و فى غياب زوجها .
إسقاط حقوق الطاعنة المتمثلة فى..
مؤخر الصداق
الحضانة والنفقة
السكن و التعويض
والقضاء للمطعون ضده ( الزوج) بهذه الطلبات فإنه لا يكون قد خالف القانون .
مؤخر الصداق
ان اسقاط مؤخر الصداق لا يكون إلا في دعوى تطليق للضرر عندما ترفعها الزوجة و تعجز عن إثبات دعواها بوقوع الضرر .
-------------

10/07/2026

الدية عن القتل والجروح

اختلافات فقهية وتطبيقات مختلفة فى الدول العربية موضوع الدية وتحديد قيمتها والمسؤول عن دفعها ومساواة البشر فى استحقاقها اختلف من بلد عربى لآخر فى البلاد التى تقرر مبدا الدية وأساس هذا الاختلاف هو اختلاف فقهى فهناك الرأى الراجح فى عدم التسوية بين دماء البشر فالمرأة لا تساوى الرجل والحر لا يساوى العبد والمسلم لا يساوى غير المسلم كما اختلف الفقهاء فى مسؤلية العاقلة وأحوال هذه المسؤولية واختلف حول تأثير قبول الدية على القصاص والتفرقة بين الخطأ والعدوان كل هذه الاختلافات الفقهية العميقة وميل كل مجتمع الأخذ بأحد الاتجاهات الفقهية وإهمال ما سواها قد أدى إلى اختلاف كبير فى تطبيق الدية فى عدد من الدول العربية .

فى الكويت الدية قدرت بجدول للديات بمبلغ عشرة آلاف دينار عند القتل العمد أو الخطا ويمكن التدخل بمرسوم اميرى بتغيرها وحدد بعد ذلك لكل عضو من الإنسان ديته ومن الأمور الملفتة للنظر أنه رفع دية فقد القدرة التناسلية إلى دية القتل وقد صدر فعلا مرسوم أميرة بزيادة الدية عن القتل إلى عشرين ألف دينار كويتي .

والدية فى الكويت ذات توجه تقدمى عظيم إذ هى متساوية لجميع البشر رجل أو امرأة قاصر ام بالغ كويتى أو اجنبى مسلم أو غير مسلم

وفى حالة عدم معرفة الجانى تلتزم الدولة بالدية

وتقسم الدية بين الورثة وفق قوانين الإرث الخاصة بالقتيل فى حالة دية القتل ويجوز الجمع بين الدية والتعويض

فى السعودية لم يصدر قانون يحدد الدية التى حددها تعميم من مجلس القضاء الأعلى وجعل قيمتها 300000 ريال واستقر القضاء السعودى تطبيقا للمذهب الحنبلي على أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل والمسلمين متساوين فى الدية حتى لو كان غير سعودى

أما الرجل غير المسلم فديته نصف دية المسلم وكذلك المرأة غير المسلمة نصف دية المسلمة وتعامل الدية أيضا معاملة الإرث ولا يجوز الجمع بين الدية والتعويض

فى الامارات حدد القانون دية القتل الخطأ فقط بمبلغ 200000درهم أما فى القتل العمد فترك لتقدير ولى الدم واتفاقه مع أهلية الجانى

فى ليبيا حدث جدال قانونى عن كون الدية عقوبة ام تعويض ورجح فى احكام القضاء الليبى أن الدية تعويض وتقديرها يختلف فى المناطق الليبية وفى القتل الخطأ تلتزم العاقلة بدفعها عكس القتل العمد فليتزم بها الجانى من ماله

الشريعة واحدة والاختلاف كبير فى مسألة قيمة الدية وتساوى قيمة الدماء بين البشر وأثردفع الدية بين القتل الخطأ والقتل العمد

أما مصر فلم تقنن الدية وان كان القضاء العرفى يطبقها فى المناطق المختلفة ولا يضمن احد صحة تطبيق القضاء العرفى المنتشر فى بعض المناطق الريفية والمتطرفة لأحكام الدية الشرعية المقررة فى الفقه الاسلامى ولا إلى مذهب فقهى يستندون

27/06/2026

الحماية القانونية لمساهمة الدولة في الشركات المختلطة
بخلاف الوضع في القانون التجاري لسنة 1953م، لم يخص قانون النشاط التجاري لسنة 2010م مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة في الشركات التجارية بكثير من الأحكام. وهذا على عكس الشركات المساهمة العامة التي تستأثر الدولة بملكية رأس مالها، حيث نظمها هذا القانون بالمواد (256-260).
عليه، لا توجد في قانون النشاط التجاري إشارة إلى هذه الشركات إلا في نصوص محدودة، منها المادة 22 التي جاءت تحت عنوان (الشركة العامة والمختلطة)، وفقا لها: (تسري أحكام هذا القانون على الشّركات التي تؤسسها الدولة، أو تلك التي تؤول ملكيّة أسهمها إليها، أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كلياً أو جزئياً وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في القوانين المُنظمة لها). بموجب هذا الحكم وصفت الشركات التي تساهم فيها الدولة بالمختلطة، وأخضعت لقانون النشاط التجاري بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامها الخاصة.
وبتتبع باقي نصوص هذا القانون، نجد أن المادة 173 المعنونة بتعيين مجلس الإدارة نصت على أن: (تتولى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تعيين مندوبيها في مجلس الإدارة وإقالتهم واستبدالهم). الواقع أن هذه المادة لم تسند إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أي ميزة تخولها حق تعيين مدير أو أكثر، بل اكتفت بفرض التزام عليها بتعيين مندوبين عنها في مجلس الإدارة عندما يتم اختيارها من الجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة. وفي هذا الإطار أيضا نصت المادة 196 المتعلقة بتكوين هيئة المراقبة على أنه: (في حالة مساهمة أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تتولى تلك الجهة تعيين مندوبها في هيئة المراقبة). لكن هذه المادة أضافت حكما آخر بنصها: (وعندما تعين الدولة مراقبا أو أكثر، يجب أن يختار رئيس الهيئة ممن عينتهم الدولة). بذلك تكون هذه المادة قد خصت مندوب الشخص الاعتباري العام في هيئة المراقبة بحق ترأس هذه الهيئة.
بمقارنة هذه الأحكام مع ما كان سائدا في القانون التجاري الملغى، يلاحظ أن الأخير كان أكثر حماية للشركات المختلطة، حيث نصت المادة 605 على أنه (إذا كان للدولة أو المؤسسات العامة نصيب في شركة مساهمة جاز أن ينص في عقد التأسيس على تخويلها حق تعيين مدير أو أكثر أو مراقب أو أكثر. ولا يجوز فصل المديرين والمراقبين المعينين طبقا للفقرة السابقة إلا من قبل الدولة أو المؤسسة التي عينتهم. ولهم نفس حقوق الأعضاء المعينين من قبل الجمعية وعليهم نفس الواجبات).
هذه المادة استحدثت مركز المدير المعين بموجب عقد التأسيس (dirigeant statutaire في مقابل المدير المعين من الجمعية العمومية، وهو امتياز للدولة والمؤسسات العامة عندما تكون مساهمة بأي نسبة في شركة مساهمة، وهو مركز عقدي لا نظامي، فلا يفرضه القانون، بل يتم الاتفاق عليه في عقد التأسيس. ومع ذلك يتمتع هذا المركز بقدر من الحصانة؛ لأن المدير المعين لا يخضع للعزل من الجمعية العمومية، بل حصرا من الشخص الاعتباري العام الذي عينه، وعندما يقوم هذا الشخص بعزله فإنه يقوم بتعيين بديلا عنه. ويسري الحكم ذاته على ممثل الشخص الاعتباري العام في هيئة المراقبة.
بالمقارنة بين هذا الحكم في القانون التجاري الملغي والحكم في قانون النشاط التجاري يلاحظ أن هذا الأخير حرم الدولة (الأشخاص الاعتبارية العامة) من ميزة كانت تتمتع بها في القانون القديم، وهي حق اشتراط تعيين مندوبين لها في مجلس إدارة وهيئة مراقبة الشركات التي تساهم فيها، وهي ميزة يتعذر تحقيقها بموجب عقود إنشاء هذه الشركات؛ لغياب الأساس القانوني. فتعيين مجلس الإدارة هو اختصاص حصري للجمعية العمومية بموجب المادتين (163/ف3، 173)، ولا يوجد استثناء يبرر الخروج على هاذين الحكمين سوى تعيين أول مجلس إدارة للشركة (مجلس الإدارة التأسيسي) الذي يتم اختياره من جمعية المكتتبين، وإدراجه في عقد التأسيس. لكن هذا المجلس يعين في عقد التأسيس ولو لم تكن الدولة مساهمة في الشركة، وأعضاؤه غير محصنين من العزل، فقد نصت المادة 174 تجاري على أنه: (يجوز للجمعية العمومية إقالة مجلس الإدارة كليا أو جزئيا ولو كان معينا بموجب عقد التأسيس).
غير أن ذلك لا يعني بحال أن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركات المختلطة تكون مجردة من الحماية؛ بل تخضع هذه الأشخاص لسائر الأحكام التي تحمي الشريك، فضلا عن خضوعها لبعض أحكام القانون العام ذات الصلة بالهيئات والأجهزة الرقابية التي تبسط عليها سلطاتها نظرا لمساهمة الدولة فيها. ومن ذلك أن قانون ديوان المحاسبة رقم 19 لسنة 2013م نص في المادة الثالثة منه على أن من اختصاصات الديوان ممارسة الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح أو المؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية، والمشروعات التي يحصل أصحابها على إعانات مباشرة أو على قروض منها إذا اشترط عقد القرض على إخضاعها لمراجعة الديوان. ومما يلاحظ على هذا القانون أنه قيد اختصاص الديوان المذكور بضرورة توفر نسبة معينة لمساهمة الدولة في الشركات المختلطة وهي (25%)، ما يعني أن هذا الاختصاص ينتفي في الشركات التي تقل فيها تلك المساهمة عن هذه النسبة.
لكن ذلك لا يشكل قصورا في الحماية إذا نظرنا إلى وظيفية الهيئات الرقابية على أنها تكاملية، حيث نص القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 منه على أن تباشر هذه الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى (... الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها)، دون اشتراط أي نسبة لهذه المساهمة.
يضاف إلى ذلك، قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979م الذي يمثل طوق الحماية الجنائية للأموال العامة اعتبر أن من بين هذه الأموال أموال الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وهي (اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ا

23/06/2026

✅ جريمــة إساءة إستعمال السلطة :

✅ ورد النص على جريمة إساءة استعمال السلطة ، في العديد من المواد في نصوص قانون العقوبات الليبي و هي أرقام 431 و 398 و 397 فلم يحصرها في الموظف العام بل ذهب إلى أبعد من ذلك ، و لكن ما يعنينا في هذا المقام هو إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة أي التي تقع من الموظف العمومي حيث نصت المادة 235 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل موظف يسيء استعمال سلطته لنفع غيره أو الإضرار به " و يُفهم من هذا النص أن هذه الجريمة لها صور متعددة و منها استعمال القسوة من الموظف ضد الآخرين مستغلاً سلطته ، إخلال الموظف بواجباته المكلف بها ، امتناع الموظف عن تنفيذ القرارات المكلف بتنفيذها إضرار الموظف لغيره , فالسلطة بمفهومها الضيق تعني هي التي تمنح للموظف العام حق التصرف و إصدار الأوامر لتنفيذ عمل معين أو الامتناع عن عمل وذلك وفقا للإمكانيات التي تمكنه من ذلك و يقصد بإساءة استعمال السلطة استخدام السلطة الممنوحة لديه بأن يسيء استخدامها لأغراض شخصية ، إما للنفع الذي يعود عليه أو لتعمد الإضرار بالغير بحيث يمكنه الضغط على الموظفين مستغلاً سلطته في ذلك لتنفيذ أغراض خاصة له ، أو تزييف الحقائق بما يخدم مصلحته أي الخروج بالوظيفة عن أهدافها و مقتضياتها ، كما نود التأكيد أن ما استقرت عليه أحكام و مبادئ المحكمة العليا " بأنه لا يشترط أن يكون تحصل على فائدة و إنما فقط مجرد الإضرار تقع الجريمة

21/06/2026

إن مؤدى نص المادة (309) من قانون الإجراءات الجنائية أن البطلان لا يقتصر أثره على الإجراء المعيب ذاته، وإنما يمتد إلى جميع الآثار والأدلة والنتائج التي تولدت عنه بصورة مباشرة، تطبيقاً للقاعدة القانونية المستقرة: “ما بُني على باطل فهو باطل”. فمتى ثبت عدم مشروعية الإجراء الأصلي، تعين استبعاد كل دليل مستمد منه أو مترتب عليه، باعتباره ثمرة لإجراء فاقد لسنده القانوني.

ومثال ذلك: إذا جرى تفتيش مسكن دون إذن من النيابة العامة أو دون توافر حالة من حالات التلبس المقررة قانوناً، كان التفتيش باطلاً، ويترتب على ذلك بطلان ضبط الأشياء التي أسفر عنها التفتيش، كما يتعين استبعاد شهادة القائم بالتفتيش فيما يتعلق بما شاهده أو ضبطه نتيجة ذلك الإجراء غير المشروع، لكونها مستمدة مباشرة من إجراء باطل لا يصلح أساساً للإدانة

13/06/2026

✸السيادة القانونية والتشريعية العابرة للحدود لملاحقة جرائم التشهير والإساءة والمساس بالقيم المجتمعية عبر الفضاء الرقمي✸

"تبدأ الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا التشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكون الفاعل مقيماً خارج البلاد بالخطوة الأولى والأساسية وهي مرحلة إثبات الجريمة وتوثيق الأدلة الرقمية حيث يتعين على المجني عليه أو الجهات الضبطية القيام بعملية تصوير وحفظ الشاشة لجميع المنشورات أو الفيديوهات أو التعليقات التي تحتوي على التشهير والمساس بالقيم العائلية والمجتمعية مع ضرورة نسخ الرابط الإلكتروني المباشر للحساب المسيء والمنشورات لضمان عدم ضياع الدليل في حال قيام الفاعل بحذف الحساب أو المادة المسيئة ومن ثم يتوجه المجني عليه أو النيابة العامة ممثلة في مكتب النائب العام بناءً على الرصد التلقائي للجرائم الإلكترونية إلى الجهات الأمنية المختصة بالبحث الجنائي وتحديداً مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية لتقديم بلاغ رسمي وشكوى جنائية مرفقة بالأدلة الرقمية الموثقة حيث يتم فتح محضر رسمي وتتولى الجهات الفنية فحص الروابط والحسابات لتحديد الهوية الرقمية للمتهم ونطاقه الجغرافي استناداً إلى المادة 8 من قانون العقوبات الليبي التي تعتبر الجريمة مرتكبة علانية إذا تمت بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر وتنتقل القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة الليبية التي تباشر التحقيق وتكيف الواقعة كجناية أو جنحة بناءً على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الليبي رقم 5 لسنة 2022 حيث تنص المادة 5 من قانون العقوبات الليبي في بندها الأول على سريان أحكام القانون الليبي على كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكاً فيها وبما أن أثر التشهير والضرر النفسي والاجتماعي وإهانة قيم المجتمع قد تحقق ووقع داخل الأراضي الليبية فإن القضاء الليبي ينعقد له الاختصاص الولائي والقضائي كاملاً لمقاضاة هذا الفاعل كما تفعّل النيابة العامة نص المادة 6 من قانون العقوبات الليبي التي تقضي بمعاقبة الليبي الذي يرتكب في الخارج فعلاً يعتبر جناية أو جنحة بمقتضى أحكام القانون الليبي إذا عاد إلى البلاد وكان الفعل معاقباً عليه في قانون البلد الذي ارتكبه فيه وتستند النيابة العامة في توجيه الاتهام إلى نصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 ولا سيما المواد التي تجرم المساس بالحق في الحياة الخاصة والسب والتشهير وإنتاج أو نشر معلومات ومقاطع مرئية بقصد الإساءة للآخرين أو هدم القيم الاجتماعية عبر الشبكة المعلوماتية وبعد استكمال التحقيقات وصدور أمر قبض محلي بحق المتهم الهارب خارج البلاد يتم الانتقال إلى المرحلة الدولية والإجراءات العابرة للحدود حيث تقوم النيابة العامة الليبية عبر مكتب النائب العام بمخاطبة إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الليبية لتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي استناداً إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010 والاتفاقيات الثنائية لتسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة المبرمة بين ليبيا والدولة التي يقيم فيها المتهم حيث يتم إصدار ملف استرداد أو مذكرة توقيف دولية وتعميم اسم المتهم في منظومة ملاحقة المطلوبين الدولية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لإصدار النشرة الحمراء بحقه لضبطه وتوقيفه بمجرد عبوره للمنافذ الدولية أو المطارات أو تسليمه للسلطات الليبية وفي حال تعذر التسليم لأسباب سياسية أو قانونية تتعلق بقوانين الدولة المضيفة يحق للمجني عليه عبر المحامين أو للنيابة العامة تتبع الجاني قضائياً وتختتم هذه الإجراءات بإحالة الدعوى الجنائية في ليبيا إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المختصة ليصدر بحق المتهم حكم غيابي بالعقوبات المقررة قانوناً والتي تشمل الحبس والغرامة المالية مع احتفاظ المجني عليه بالحق في رفع دعوى مدنية تابعة للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي الجابر للضرر استناداً للمادة 166 من القانون المدني الليبي التي تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".⚖︎ ⚖︎

✷المحور الأول: التوثيق الفني والتقصي الجنائي السيبراني لتثبيت معالم الجريمة الافتراضية للفيديوهات والمنشورات المسيئة⇙⇙

تبدأ الإجراءات العملية بالتحري الجنائي الفني الذي يباشره مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية لتوثيق الجريمة وصناعة الأدلة الجنائية للمقاطع المرئية المنشورة من قبل فتيات خارج البلاد واللاتي يتعمدن عرض أجسادهن والإساءة لسمعة وشرف المجتمع الليبي وثقافته الإسلامية حيث يخضع هذا المحتوى للفحص الفني لإنتاج تقرير فحص يعتمد الأدلة الرقمية غير القابلة للتلاعب ويتم تحديد العناوين الرقمية لبروتوكول الإنترنت التي استخدمها الجاني وبناءً على المادة 8 من قانون العقوبات الليبي يُكيف النشر على وسائل التواصل الاجتماعي كعلانية كاملة الأركان لأنها تقع عبر وسيلة تفوق الصحافة التقليدية في الانتشار والعلانية وتأخذ النيابة العامة هذا التقرير الفني لتحديد هوية الفاعلات الحقيقية ومطابقتها ببياناتهن الشخصية المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية الليبية لضمان صحة الخصومة الجنائية وصحة توجيه الاتهام من الناحية الإجرائية الموضوعية.

✷المحور الثاني: الاختصاص القضائي الوطني وامتداد السيادة التشريعية لحماية القيم الدينية والثقافية⇙⇙

ينعقد الاختصاص القضائي للمحاكم الليبية بناءً على نظرية النتيجة الإجرامية وتأثير الفعل في الداخل الليبي حيث أن البث المرئي وإن تم تحريره وإرساله من خارج البلاد إلا أن أثره التدميري ومساسه بالدين الإسلامي السمح وشرف المرأة الليبية العفيفة قد استقر وتحقق داخل المجتمع الليبي وأحدث ضرراً جماعياً وهذا ما تقرره صراحة المادة 5 من قانون العقوبات الليبي في بندها الأول التي تجعل القانون الوطني سارياً على الجرائم المرتكبة بالخارج متى تحققت نتائجها في الداخل بالإضافة للمادة 6 من ذات القانون التي تعطي الحق في ملاحقة الليبي في الخارج إذا عاد للبلاد فضلاً عن الأحكام الصارمة المضمنة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 ولا سيما المادة 37 التي تعاقب بالحبس والغرامة كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو النظام العام أو هتك حرمة الحياة الخاصة مما يمنح النيابة العامة الليبية ومكتب النائب العام كامل الولاية القانونية لإصدار أوامر الملاحقة الجنائية والقبض.

✷المحور الثالث: المطالبة القضائية بإسقاط الجنسية وإجراءات الملاحقة الدولية والعقوبات التبعية⇙⇙

يتولى مكتب النائب العام انطلاقاً من دوره في حماية المجتمع ومقوماته الدستورية تحريك الدعوى الجنائية ومخاطبة الجهات التنفيذية والسيادية في الدولة لتفعيل الإجراءات الاستثنائية ضد مرتكبات هذه الأفعال اللاأخلاقية في الخارج بحيث تشمل التحقيقات فحص السجل المدني للفاعلات ومخاطبة مجلس الوزراء والجهات المختصة للمطالبة الرسمية بإسقاط الجنسية الليبية عنهن استناداً لقانون الجنسية الليبية رقم 24 لسنة 2010 وتعديلاته في الحالات التي يقوم فيها المواطن بأعمال تضر بأمن الدولة أو سمعتها ومصالحها العليا ومقوماتها الاجتماعية وتنتقل القضية دولياً عبر تفعيل إدارة التعاون الدولي بمخاطبة السلطات القضائية في الدولة المضيفة للمتهمات استناداً للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010 لإصدار النشرة الحمراء عبر منظمة الإنتربول الدولي لضبطهن وتوقيفهن وتطال الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية ذويهم وأولياء أمورهم داخل ليبيا في حال ثبت قانوناً اشتراكهم أو تمويلهم أو تسهيلهم أو رضاهم ومساعدتهم بأي شكل من أشكال الاشتراك الجنائي في تسهيل هذه الجرائم أو التستر عليها طبقاً للقواعد العامة للاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المواد 99 و100 و101 من قانون العقوبات الليبي ليكون ذلك رادعاً عاماً يحفظ شرف الوطن وعفة بناته.

✷المحور الرابع: الحماية المدنية وجبر الضرر المعنوي واسترداد الحقوق المالية⇙⇙

لا تتوقف الإجراءات عند الشق الجنائي العقابي بل تمتد لتشمل الحماية المدنية للمجتمع وللمتضررين حيث يمنح القانون الليبي الحق للمجتمع أو للنيابة أو للأفراد المتضررين من التشهير الإقامة لدعوى الحق المدني للمطالبة بتعويضات مالية تتناسب مع حجم التشويه والضرر النفسي والاجتماعي والأدبي الذي لحق بالهوية الوطنية وتستند هذه الدعوى للمادة 166 من القانون المدني الليبي التي تؤصل لمبدأ المسؤولية التقصيرية القائم على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وتنفذ هذه الأحكام المالية عبر الحجز والتحفظ القضائي على كافة أملاك الجناة أو أموالهم المنقولة أو العقارية أو حساباتهم المصرفية الموجودة داخل ليبيا أو عبر تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية الدولية لتنفيذ الحجز والملاحقة المالية في الدول التي يقمن فيها لضمان الردع الكامل مادياً ومعنوياً وجنائياً.

09/06/2026

عطفا على منشورنا السابق الخاص بقضاء المحكمة العليا بتجريم فعل استغلال السيارة المسلمة للموظف لغرض أعماله الخاصة...نذكر بأن حكم المحكمة العليا ليس مجرد حكم بل هو مبدأ قانوني ملزم بدلالة المادة 31 من القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن المحكمة العليا...ويقضي المبدأ الصادر ب [ إن جريمة استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة المنصوص عليها في المادة 233 عقوبات تتحقق في حالة حصول الموظف على منفعة من أعمال الإدارة ذاتها كاستغلال الموظف لسيارة المصلحة التي يعمل بها في قضاء مصالحه الخاصة أو استخدام عمالها لذات الغرض، إلى غير ذلك من أنواع الاستغلال للوسائل والامكانيات المتوفرة للإدارة ]
( الطعن رقم 270 لسنة 19ق ، جلسة 5/ 6/ 1973م ، مكتب فني 10، رقم الجزء 1، ص 109)
ونذكر أيضا بأن المادة 233 عقوبات المعنونة باستغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة تنص على: ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يحصل لنفسه سواء مباشرة أو عن طريق غيره او بأفعال مختلفة على منفعة من اي عمل من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفته )
ولما كان قانون العقوبات هو قانون عام وعملا بقاعدة الخاص يقيد العام نذكر بأنه سبق للمشرع وأن أصدر القانون رقم 2 لسنة 1979م الخاص بالجرائم الاقتصادية ليذكر في المادة 33 منه نفس نص المادة 233 عقوبات ويزيد فقط عقوبة الحبس ليجعلها لا تقل عن سنتين بدل الستة أشهر...مع ملاحظة ان الحد الأقصى هو ثلاث سنوات كونها جنحة في كلا القانونين

06/06/2026

ملخص الطعن الإداري رقم 299/56 ق
المبدأ القانوني: لا يجوز نزع الملكية للمنفعة العامة إلا إذا كان الغرض منها إنشاء أو تنفيذ مشروعات المرافق أو المنافع العامة المنصوص عليها قانوناً، ولا يمتد ذلك إلى نزع الملكية لصالح شركة خاصة تمارس نشاطاً تجارياً.
الوقائع: أقام الطاعن دعوى أمام القضاء الإداري طعناً في قرار اللجنة الشعبية بشعبية المرقب رقم (410/2004) الذي قضى بنزع ملكية عقاره لصالح شركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ. وتمسك بأن القرار مخالف لأحكام قانون تنظيم التطوير العمراني رقم 116 لسنة 1972 المعدل، لأن الشركة المستفيدة شركة خاصة ذات نشاط تجاري وليست من مشروعات المنفعة العامة.
أسباب الطعن:
1. مخالفة القرار لأحكام المادتين (17، 18) من قانون تنظيم التطوير العمراني.
2. انتفاء صفة المنفعة العامة عن المشروع محل نزع الملكية.
3. التناقض في تكييف القرار بين كونه نزع ملكية وقرار تخصيص.
4. مخالفة القانون فيما يتعلق باسترداد العقارات.
5. عدم ثبوت حقوق المطعون ضده وفقاً لأحكام السجل العقاري.
قضاء المحكمة العليا: قررت المحكمة أن تقرير المنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 1972 يقتصر على مشروعات المرافق العامة والإسكان والتطوير العمراني والصناعي التي حددها القانون حصراً. ولما كان العقار قد نُزع لصالح شركة خاصة تمارس نشاطاً تجارياً، فإن القرار لا يندرج ضمن حالات المنفعة العامة التي تجيز نزع الملكية، ويكون مخالفاً للقانون.
رفضت المحكمة العليا الطعن موضوعاً وأيدت الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء قرار نزع الملكية، مؤكدة أن نزع الملكية لصالح شركة تجارية خاصة لا يحقق شرط المنفعة العامة الذي اشترطه القانون.
مكتب المحامي وليد ابراهيم ابوصبع للمحاماة و الاستشارات القانونية

06/06/2026

🔨 أحكام القضاء الاداري - المحكمة العليا الليبية

🏷 محاكمة تأديبية - اعادة الموظف للأموال التي تحصل عليها بطريق غير مشروع إلي جهة عمله - احالته بعد ذلك الي مجلس التأديب - لا مخالفة - سببه .

✅ إن اعادة الموظف للأموال التي تحصل عليها بطريق غير مشروع الي جهة عمله ليست من العقوبات التي تحول دون محاكمته عن تلك المخالفات و معاقبته عنها .
و لما كان الطاعن قد ذكر في أسباب طعنه سداده للأموال الذى تحصل عليها بطريق غير مشروع الي جهة عمله فإن احالته بعد ذلك الي مجلس التأديب التي أصدر قرارا بعزله من الوظيفة ليس من قبيل محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد .

▫️ط . ا . ر 64 / 45 ق
▫️ت . ج 12 / 5 / 2002 م

06/06/2026

✅ شروط قبول دعوى وقف الأعمــال الجديدة :

✅ .... بتاريخ 5 - 4 - 2006 أصدرت المحكمة العليا الليبية قضائها في الطعن المدني رقـم 323 لسنة 50 ق بأنه : ( ذلك أن الفقرة الأولي من المادة 966 من القانون المدني تنص على أنه : " من حاز عقاراً و استمر حائزاً له سنة كاملة و خشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقضي عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر " و المستفـــــاد من هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون الأعمال مقامة على عقار الغير و من شأنها لو تمت أن تهدد حيازة الحائز و لما كان الواقع في الدعوى أن نزاعاً ثار بين الطاعن و المطعون ضده حول أرض يدعي الطاعن أنها مملوكة على الشيوع بينهما بعد أن رفض المطعون ضده قسمتها رضائياً حسب الفريضة الشرعية و أثناء نظر دعوى الملكية فوجئ الطاعن بقيام المطعون ضده بأعمال بناء جديدة على الأرض محل النزاع فطلب الزامه بوقف هذه الأعمال فقضت محكمة الزاوية الجزئية برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعى أخفق في إثبات توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 966 من القانون المدني و قضت محكمة الزاوية الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه و بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن حيازته للعقار غير مستقرة و فاقدة لشروط الحيازة التي يحميها القانون و هي الحيازة الهادئة و الظاهرة و الواضحـة ) .

Address

ليبيا
Tripoli

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة التقة للمحماة وتوتيق العقود والاستتمارث العقارية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category