03/10/2026
وفقا لقانون الأحوال المدنية السوري، فإنه لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، و حيث أن تغيير اسم الشخص هو تعديل لقيود الأحوال المدنية ، فإنه لا يمكن إجراء هذا الأمر إلا بواسطة دعوى قضائية تدعى دعوى"تصحيح الاسم".
ترفع هذه الدعوى أمام محكمة صلح الأحوال المدنية الواقعة في دائرة الشخص المدعي، و يجب أن ترفع من محام حصرا كونها دعوى مدنية، و يخاصم فيها مدير الشؤون المدنية إضافة لوظيفته، و يحضر عنه مندوب أمام المحكمة ،