10/07/2020
بلغ الى علم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم بموجب الوصل في منطوق حكم المصاحب لهذا البلاغ، أن المحكمة الابتدائية بقرنبالية أصدرت بتاريخ 15 ماي 2018 حكما جزائيا "غيابيا بسجن المتهم مدة ثلاثة أشهر من أجل استعمال وسائل مراقبة بصرية بدون ترخيص وباستعمال الوسائل في غير الأماكن المخصصة".
وتذكر الهيئة في هذا الخصوص بمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي ينص على أنه "... يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" و كذلك الفصل 70 الذي ينص على أنه "لا يمكن استعمال وسائل المراقبة المذكورة بالفصل المتقدم إلا بالأماكن التالية :
1ـ الفضاءات المفتوحة للعموم ومداخلها.
2ـ المآوى ووسائل النقل المستعملة من العموم ومحطاتها وموانيها البحرية والجوية.
3ـ أماكن العمل الجماعية".
وتعلم الهيئة العموم، أنها تحيل الى وكلاء الجمهورية تباعا كل الشكايات المتعلقة بتركيز وسائل المراقبة البصرية دون الحصول على ترخيص من قبلها أو عند مخالفة مقتضيات قرار الترخيص الممنوح أو عندما يقع تركيز الكاميرات وتوجيهها للطريق العام أو لمنازل أو محلات ليست على ملك الشخص الذي ركزها. ولقد قامت الهيئة في هذا الصدد باحالة 120 ملفا الى وكلاء الجمهورية من مجموع الملفات المحالة التي يناهز عددها 170 ملفا.
كما تعلم الهيئة أن الاشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية العامة والخاصة مطالبة باحترام مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما توضح الهيئة أن تركيز وسائل المراقبة البصرية بمحل السكنى والذي لا يكون مفتوحا للعموم لا يستوجب ترخيصا شريطة أن لا تطل وسائل المراقبة على الطريق العام أو محلات على ملك أشخاص آخرين.
وتذكر الهيئة أنها أصدرت القرار عــدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية والذي يمكن الاطلاع عليه تحميله عبر الرابطhttp://www.inpdp.nat.tn/5_VS.pdf