05/03/2026
*مجموعة أحكام و قرارات متعلقة بتعديل الكراء التجاري مناط الفصول 24 و 25 و 26 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف*.
الفصل 24: - "يمكن تعديل معين كراء العقارات والمحلات الخاضعة لاحكام هذا القانون سواء اكانت مجددة أم لا بطلب من احد الطرفين مع مراعاة الاحتياطات المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذا القانون.
ويجب ان يقدم المطلب بواسطة عدل منفذ وفي صورة عدم الاتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة اشهر الموالية فان مطلب التعديل يقع الحكم في شانه طبق احكام الفصلين 28 و29 من هذا القانون.
ويكون معين الكراء الجديد واجب الدفع ابتداء من تاريخ المطلب اللهم الا اذا اتفق الطرفان سواء قبل او أثناء رفع القضية على تاريخ اقدم او احدث من ذلك".
الفصل 25: - "ان مطلب التعديل لا يمكن تقديمه الا بعد مضي ثلاثة اعوام على الاقل من تاريخ استغلال المسوغ للمحل او بعد الشروع في التسويغ المجدد.
ولا يمكن علاوة على ذلك قبول المطلب الا اذا طرأت تغييرات على الاحوال الاقتصادية بلغت حدا من شانه ان يدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة كراء الاماكن المسوغة المعينة بوجه التعاقد او بموجب حكم عدلي.
ويمكن تقديم مطالب جديدة كل ثلاثة اعوام ابتداء من اليوم الذي يصير فيه معين الكراء الجديد معمولا به شريطة ان يكون الشرط المنصوص عليه بالمادة السالفة قد توفر.
على انه في صورة احالة الملك التجاري فإنه يجوز لمالك المحل طلب تعديل الكراء".
الفصل 26: - "علاوة على ذلك وخلافا لما جاء بالفصل 25 فان عقد التسويغ اذا كان يتضمن شرطا يتعلق بالسلم المتغير فان التعديل يمكن ان يطلب كلما اعترى معين الكراء من جراء الشرط المذكور زيادة او نقص يتجاوزان الربع بالنسبة للثمن المعين سابقا بوجه التعاقد او بموجب حكم عدلي.
وينبغي للحاكم ان ينسق بين مفعول السلم المتغير وبين القيمة الكرائية العادلة الى يوم تقديم المطلب واذا زال عنصر من العناصر المعتبرة في تحديد حساب السلم المتغير المشترط فان التعديل لا يمكن طلبه وتتبع انجازه الا حسب الشروط المشار اليها بالفصل 25 من هذا القانون".